الشيخ محمد علي الگرامي القمي
417
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 6 : لا يعتبر في الوليّ كونه وارثا ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر . المسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالوليّ غيره من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه . المسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة . المسألة 9 : لو تساوى الولدان في السنّ قسط القضاء عليهما ويكلّف بالكسر [ أي ما لا يكون